ابن أبي حاتم الرازي

498

كتاب العلل

1032 - أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ ح ؛ قَالَ ( 1 ) : حدَّثنا ( 2 ) أَبِي ، عَنْ أَبِي سَلَمة ( 3 ) ، عَنْ حمَّاد ( 4 ) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكيم : أنَّ جَارِيَةً لثَقِيف بَغَتْ ( 5 ) ، فوَلَدَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَسَأَلُوا الحَسَنَ ؛ فَقَالَ الْحَسَنُ : صَلُّوا عَلَيْهِ ( 6 ) .

--> ( 1 ) من قوله : « أنا أبو محمد . . . » إلى هنا ليس في ( ف ) . ( 2 ) في ( ف ) : « وحدثنا » . ( 3 ) هو : التَّبوذَكي موسى بن إسماعيل . ( 4 ) هو : ابن سلمة . ( 5 ) أي : زَنَتْ . " النهاية " ( 1 / 144 ) . ( 6 ) كذا في جميع النسخ ! وفي النص إشكال ، ويبدو أن المعنى : أن الجاريةَ التي بَغَتْ ولَدَتْ فماتت - أو مات ولدُها - ، فسألوا الحسن البصري ، فقال : صلُّوا = = عليها ، أو عليه . وهذا يتعلق بمسألة خلافية عَرَضَ لها الحافظُ ابن حجر في " فتح الباري " ( 12 / 131 ) ، وهي : هل يُصلَّى على المحدود ؟ فنقل عن القاضي عياض قوله : « لم يختلف العلماءُ في الصَّلاة على أهل الفِسْق والمعاصي والمقتولين في الحدود ، وإن كَرِهَ بعضُهم ذلك لأهل الفضل ، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين ، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نِفاس الزِّنى ، وما ذهب إليه الزُّهري وقتادة . . . » إلخ . والذي ذهب إليه الزهري وقتادة ذكره ابن حجر قبل ذلك ، فقال : « وعن الزهري : لا يُصَلَّى على المرجوم ، ولا على قاتل نفسه ، وعن قتادة : لا يُصَلَّى على المولود من الزنى » . اه - . وانظر " مصنف عبد الرزاق " ( 3 / 533 - 534 ) .